عبد الكريم الرافعي
149
فتح العزيز
يعلم لم يكن الورد مرهونا وتعذر بيعها لان استثناء الحمل لا يمكن ولا سبيل إلى بيعها حاملا ويوزع الثمن على الام والحمل لان الحمل لا تعرف قيمته * فلو رهن نخلة فاطلعت فطريقان ( أحدهما ) ان بيعها مع الطلع على قولين كما في الحمل ( والثاني ) القطع بان الطلع غير مرهون لأنه يمكن افراده بالعقد فلا يجعل بيعا فإذا قلنا إنه غير مرهون تباع النخلة ويستثني الطلع بخلاف الجارية الحامل ولو كانت مطلعة وقت الرهن ففي دخول الطلع ما سبق في الباب الأول فان أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طلع بعد بيع مع النخل ولو أبرت فطريقان ( أحدهما ) ان الحكم كما إذا ولدت الحامل ( والثاني ) القطع ببيعه مع النخل لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن ( وقوله ) في الكتاب والزيادات العينية أراد به الزيادات الحادثة من العين لا كالكسب والمهر ( وقوله ) حالة الرهن والبيع يقتضى اعتبار نفس العقد في مقارنة الولد وحدوثه بعده والامر على ما يدل عليه ظاهره وكذا القول في سائر الزوائد وحكى الامام وجها آخر أن الاعتبار بحالة القبض لان الرهن به يتم * ( فرع ) أرش الجناية على المرهونة وافتضاض البكر مرهونان بدل جزء من المرهون وليسا من الزوائد *